هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أقساط؟
تحتل الزكاة مكانة متميزة فى الشريعة الإسلامية حيث خصصت لها العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة والتى تهدف إلى تحقيق المرجوة منها، ومن الأسئلة التى ترد في شأن الزكاة هو "حكم إخراج الزكاة في صورة أقساط؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز التقسيط في الزكاة إن كان مقدمًا قبل موعدها، مشبرًة أن تقسيط الزكاة بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر؛ إذ يجب إخراج الزكاة على الفور؛ لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها.
وأضافت الدار أنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة على الترك؛ ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعًا لحقهم في وقته.
هل يجوز إخراج الزكاة للأخ المحتاج؟
واستشهدت الدار بقول ابن قدامة في كتابه "المغني" "قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك، قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولًا فأولًا. فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول".
وأوضحت أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر، كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها صالحًا أو جارًا، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، وكذا إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ لأن مثل ذلك يجوز تأخير دَين الآدمي لأجله، فدَيْن الله أولى.