رئيس التحرير
عصام كامل

"فتوى مجلس الدولة" تلزم "لافارج" بدفع 200 مليون جنيه للتنيمة الصناعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيـس مـجلس الـدولــة، نزاع استمر ما يقارب من 13 عاما بين شركة لافارج وهيئة التنمية الصناعية، والزمت  شركة لافارج للأسمنت بدفع 201 مائتان مليون وواحد جنيها للهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتاريخ 27 يوليو 2017 فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور قيمة الخط الخامس والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ وفقا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى اعتبارا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت بالموافقة على طلب الشركة بتقنين خطها الخامس.

واستندت الجمعية فى فتوها الي نص المادة (101)  من قانون قانون الإثبات فى المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتى نصت على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

وشرحت الفتوى طبقا لما عرض عليها من مستندات أن الشركة المشار إليها أقامت الدعوى رقم 10151 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - لبراءة  ذمتها من  من مبلغ مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على ترخيص الخط الخامس للشركة والفوائد البنكية عن هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.

وتابعت الجمعية: إنه  بجلسة 9 مايو 2017 اصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وجاء فی حيثيات الحكم أن الشركة  المشار إليها طلبت تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت بتاريخ 21 ابريل 2010 على تقنين خط الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة يتم رده للشركة فى حال صدور حكم ببطلان المزايدة، ويتم تسييله لصالح الهيئة مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى في حالة صدور الحكم النهائي لصالح الشركة المدعية. 

وأضافت الجمعية إنه لا سبيل للشركة المدعية الا الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تتمتع بحجية الأمر المقضی، إذ لم تقض المحكمة الإدارية العليا بإلغائه أو وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين إعمال مقتضاه، بحساب سعر الفوائد المستطلع الرأی بشأنها وفقا لما ورد بقرار لجنة البت المشار إليها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 اكتوبر 2007 على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت المشار إليه، بحسبانه هو تاریخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة.

رئيس مجلس الدولة يشدد على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة والمنازعات الضريبية  

ترجع وقائع النزاع إلى كيفية احتساب الفوائد المستحقة على شركة لافارج مصر للاسمنت عن قيمة رخصة الخط الخامس لانتاج الاسمنت الممنوحة لها بمحافظة السويس ، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها فى القانون المدني أم وفقا لسعر الخصم المعلن فى البنك المركزى.

الجريدة الرسمية