رئيس التحرير
عصام كامل

حكم العمل في المؤسسات الخيرية الغربية؟

دار الإفتاء- أرشيفية
دار الإفتاء- أرشيفية

حثت الشريعة الإسلامية اتباعها على ضرورة تحرى الرزق الحلال والدقة عند اختيار الجهات أو المجال الذي سيتغل فيه المسلم ويصرف منه على أسرته، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "حكم العمل في المؤسسات الخيرية الغربية؟".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف أباح معاملة غير المسلم المسالم فيما لا يشتمل على محرم، وحث الشرع الشريف على الإحسان إليه وتوفيته حقه والتزام معاني الصدق والبر؛ فقد قال تعالى: " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟.. الإفتاء تجيب

وأشارت الدار إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد انتقل ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في نزح الماء من البئر عند يهودية بتمرات، فعلم من ذلك كله أن المسلم يجوز أن يعامل غير المسلم المسالم في مختلف أنواع المعاملات.

وأضافت الدار أنه يجوز المعاملة ما لم تشتمل هذه المعاملات على حرام أو إهانة للمسلم، وخاصة إذا كانت هذه المعاملة تشتمل على التعاون على البر ورقي الإنسان؛ لدخولها تحت قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى"، واللفظ عام يشمل المسلم وغيره.

وأوضحت الدار أنه بناءً على ما سبق فيجوز العمل في إدارة مؤسسة خيرية في أوروبا، بل قد يكون ذلك بإصلاح النية من أبواب التعاون على البر والتقوى؛ لما في أعمال الخير من صلاح للإنسانية وتكافل وسد حاجات الإنسان ورفع المعاناة عنه، ما لم يشتمل التعامل على حرام.   

الجريدة الرسمية