"المفوضين" توصى بإلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعى بكفر الشيخ
أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب فى امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدرا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب.
وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.
المفوضين توصي بقبول دعوى توفير الدواء للأطفال المصابين بأمراض نادرة
واستند التقرير فى أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقرر قانونا أن البينة على من ادعى خلاف الأصل وكان الأصل فى الإنسان البراءة وكان مؤدى ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف فى المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صجتها أو دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الاصل فى الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضى تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير االشك لمصلحته وحمل امره على الاصل وهو البراءة
وكان الثابت من حيثيات حكم أول درجة أنه قد استند إلى أوراق ومستندات مقدمة فى دعوى مغايرة وكانت الأوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من أية أوراق أو مستندات تتعلق من قريب أو بعيد بالواقعة محل الاتهام فى حق ابن الطاعن إثباتا.