حكم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب وما كيفيته
اختلف الفقهاء حول حكم تربية الكلاب واعتبار نجاسته من عدمها حيث ذهب الحنفية إلى أن الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوبته، أما المالكية قالوا أن الكلب طاهر العين وكذا سائر رطوبته، والرأي الثالث للشافعية والحنابلة قالوا إن الكلب نجس العين، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "ما حكم تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وما كيفيته؟".
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، إذا أراد الإنسان أن يستعمل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".
وأشارت إلى أن المالكية ذهبوا إلى استحباب غسله بالماء سبعًا، تعبدًا، لا لكون لعاب الكلب نجسًا، ولا يسري هذا الحكم عندهم إلى غير الآنية، قال العلامة الخرشي في كتابه "شرح مختصر خليل" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَعَبُّدًا عَلَى الْمَشْهُورِ".
حكم تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق
وأضافت الدار أن الحنفية ذهبوا إلى استحباب غسله ثلاث مرات، مع القول بنجاسة لعاب الكلب؛ لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-"يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا" حيث جاء في "الهداية"وَسُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ" وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا"
وأوضحت الدار أنه يستحب جعل التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" رواه مسلم، حيث يجوز استبدال التراب بما يقوم مقامه في هذا العصر من وسائل النظافة الحديثة؛ إذ المعول عليه الطهارة مطلقًا.