رئيس التحرير
عصام كامل

خلال ساعات.. الحكم في دعوى بطلان قانون "التجمهر" 

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت فى تقريره «نحو الإفراج عن مصر» بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطانى إبان الحرب العالمية الأولى قد ألغاه البرلمان المصرى بغرفتيه فى يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.

وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب على عبد العال بأن يضطلع البرلمان بدوره فى تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقًا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عامًا، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغى.

الجريدة الرسمية