هل يجوز إخراج الزكاة للأخ المحتاج؟
اعتنت الشريعة الإسلامية بصلة الأرحام بين الفرد وجميع أفراد أسرته خاصة علاقة الفرد بإخوته، حيث شرعت لهم مجموعة من الفرائض الخاصة وإعطاء الحق في الميراث وغيرها، وقد يتساءل البعض هل يجوز إخراج الزكاة للأخ المحتاج؟
وفي هذا السياق قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة يجوز إعطاؤها للأخ الشقيق وجميع الأقارب المحيطين بالإنسان، لأن ذلك من باب "الأقربون أولى بالمعروف".
وأضاف "عثمان" أنه يجب الأخذ في الإعتبار أن الزكاة لا تجوز للأب والأم وذلك لأن الإنسان مأمور في الأصل بالتكفل بالإنفاق على والديه وأن النبي –صلى الله عليه وسم- قال في حديثه "أنت ومالك لأبيك" لذلك لا تعد الأموال التى ينفقها الإنسان على والديه في حالة احتياجهما من باب الذكاة، موكدًا أن فيه الحديث عن الحالة المروحة وهى إعطاء الزكاة لأخ المحتاج فإن بها ثواب للمعطي.
حكم الشرع فى صلاة الزوج مع زوجته جماعة
وفي سياق متصل أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في إجابتها على تساؤل "حكم إعطاء الزكاة للأخ المحتاج"، أنه يجوز إخراج الزكاة للأخ المحتاج ولكن بشروط معينة وليس على الإطلاق ومن هذه الشروط أن يكون هذا الأخ فقيرًا وليس لديه أي أموال.
وأضافت اللجنة أنه في حالة احتياج الأخ للأموال فيجوز إعطاؤه من أموال الزكاة ولكن يجب أن تكون تلك الحاجة التى تسدعى إعطاءه المال هي من حوائجه الضرورية التى لا تستقيم حياته إلا بها وليست من باب الترف أو الزوائد.
وأكدت اللجنة أنه إن كان هذا الأخ يحتاج تلك الأمول من أجل شيء ترف أو مظهر من مظاهر التبذير أو الترف أو كان هذا الشخص لا يجيد إدارة أمواله فإنه لا يجوز يدخل تحت باب المسكين، لافتًا إلى أن لو استدان هذا الأخ وتراكمت عليه الديون ولم يجد من يسدد عنه فيجوز لأحد أخوتة أن يسدد عنه تلك الأموال.