4 يناير.. نظر الطعن على حكم حظر هدم الكنائس أو بيعها
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، جلسة ٤ يناير الجارى لنظر الطعن المقام من مستشار سابق بالجنايات على حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية المؤيد لقرار الحكومة بحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتي وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثاني مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة موضوع الطعن تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حكمها محل الطعن على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية في هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة وأنه يحظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها.
ولم تعتد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور وقالت إن الثابت بتقرير الخبير في 27 يناير 2009 أى بعد 5 سنوات من معاينة النيابة أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة.
النيابة الإدارية تحيل مدير عام الأمن بـ"الأزهر الشريف" للمحاكمة
وقال شاكر وديع المحامى إن مجلس النواب أصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص فى المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أى غرض آخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.