بعد اعتراض هيئات برلمانية عليه.. نص مواد الأزمة بمشروع قانون الإدارة المحلية
كشفت مناقشات مجلس النواب، لمشروع قانون الإدارة المحلية، عن اعتراض عدد كبير من الهيئات البرلمانية للأحزاب، على مشروع القانون، بسبب بعض المواد المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، وكذلك بسبب توقيت مناقشته وصدوره.
وجاء من أبرز المواد التي اعترض عليها رؤساء الهيئات البرلمانية، المواد المتعلقة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ومنها المادة رقم ٥٢ المتعلقة بنظام الانتخابات وتمثيل الفئات، والمادة ٥٠ المتعلقة بتعريف الفئات.
واعترض البعض على النسب المخصصة لبعض الفئات في انتخابات المجالس المحلية، والتي تم النص عليها في مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لنصوص الدستور التي ألزمت بأن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، بانتخابات المجالس المحلية.
ورأى البعض أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح في الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة.
اقرأ أيضا:
بيان عاجل بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير
كما رأى البعض تعريف صفة "العامل" في مشروع القانون، يتسبب أيضا في حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، مؤكدين أن تعريف العامل واستثناء من يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، من هذا التعريف سيحرم العديد من المواطنين من حقهم فى الترشح.
وجاءت نص المادة ٥٠ كالتالى:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحاء نص المادة ٥٢ كالتالى:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسباً. يجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمّن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.