حظر التدخين للعاملين بمجلس الدولة وتغريم المخالفين
أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام، ونائب رئيس مجلس الدولة: إن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أن "يحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه".
حكم قضائى يحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها ولها حق الحماية فى الإسلام
وحدد القرار حظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمالا لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007.