مجلس الدولة يغرم السكك الحديدية لتعديها على ميناء الإسكندرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء مبلغ مقداره (612.17) ستمائة واثنا عشر جنيهًا وسبعة عشر قرشًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التى سببها القطار رقم (3900) على مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
واستندت الجمعية فى فتواها إلى نص المادة (174) القانون المدنى والتي نصت على أن: "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه"، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه”.
وتابعت الجمعية، أن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم (3900) فى إتلاف مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (686) لسنة 2016 إدارى الميناء فى تاريخ الواقعة، وحيث إن القطار المتسبب فى إحداث تلك التلفيات فى حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك.
اقرأ أيضا:
رئيس مجلس الدولة يشدد على سرعة إنجاز القضايا المتراكمة والمنازعات الضريبية
واستكملت ، أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على الحادث بسبب أجنبي، ومن ثم تضحى مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قُدّرت بمبلغ (556,52) خمسمائة وستة وخمسين جنيهًا واثنين وخمسين قرشًا مضافًا إليه قيمة الضريبة العامة على المبيعات دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات التى تسبب فى إحداثها القطار التابع لهيئة سكك حديد مصر.
وفيما يخص الفوائد القانونية، قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة.