حكم قضائى يحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها ولها حق الحماية فى الإسلام
أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد، وحظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها وأوجب ترميمها وأن لها حق الحماية فى الإسلام.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، "إن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية".
إحالة ممرض أتلف جهاز قسطرة قلب للهروب من العمل إلى الجنايات
وأضافت المحكمة "إن مصر بلد التسامح الدينى وإنه لغير المسلمين في ديار الاسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم؛ فلا يجوز هدم كنائسهم وإذا اتهدمت كنيسة؛ فيلزم إعادتها لأن الأبنية لا تبقى دائما، فلا يجوز التعرض للكنائس أو الأديرة بالهدم أو الاعتداء عليها أو تحويلها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، ومن فَكَّر في ذلك؛ لم يستجب لقرآن ربه وأحاديث رسوله- صلى الله عليه وسلم-، ولم يُحسن الجوار، ولم يَرْعَ عهده، ولم يظهر بمظهر التسامح الذي هو من أبرز صفات المسلمين".