حكم حج الزوجة عن زوجها المتوفى من مالها الخاص؟.. الإفتاء تجيب
تعد قضية أداء حج الغير عن الغير أحد أكثر الموضوعات التى تشغل بال قطاع كبير من الناس، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن ما هو الحكم في رجل مات في الأربعينيات من عمره بعد إصابته بمرض السرطان، وله زوجة وأولاد قصر، ولم يقم بتأدية فريضة الحج مع استطاعته وقدرته على أدائها، وبعد وفاته قامت إحدى أخواته بأداء فريضة الحج نيابةً عنه ومن مالها الخاص حتى تترك أمواله لأولاده القصر، فهل هذا جائز أم لا.
وعن حكم الشرع في هذه المسألة أوضحت دار الإفتاء أن يجوز شرعًا الحج عن الميت، وذلك لأن الحج عبادة تقبل الإنابة، مشيرًا إلي أنه ورد عن أبي رزين العقيلي-رضي الله عنه- أنه أتي النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال يارسول الله، إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال "حج عن أبيك واعتمر" موضحًا أنه يستوى في ذلك أن يكون بمقابل أو دون مقابل.
كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه على أبنائي وبناتي في حياتي؟.. لجنة الفتوى تجيب
وأضافت الدار أنه يشترط فيمن يحج عن الغيرشرط هام وهو أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه قبل ذلك، مستدلًا بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال "من شبرمة" قال أخ لي أو قريب لى، فقال –صلى الله عليه وسلم- فقال ،لا، قال "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"
وأوضحت الدار أن قيام الأخت بالحج من مالها عن أخيها الذي توفى دون أن يحج هو عمل جائز شرعًا وتوجر عليه.