محكمة أكتوبر تودع حيثيات الحكم بحبس الراقصة جوهرة سنة
أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها بتأييد حبس الراقصة المتهمة إكاترينا أندريفا وشهرتها "جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار أسامه جاد وعضوية القاضيين إبراهيم مرتضى وأحمد رمضان إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقينها بدأت بما تضمنته تحريات المقدم وليد بدر الضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة في 6 فبراير 2018 من قيام المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "جوهرة" بأداء فقرات فنيه رقص شرقي داخل العائمة نايل دراجون دون ترخيص و بشكل به تحريض على الفسق مرتكبة فعلا فاضحا بعدم إرتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها,فتوجه على الفور للمكان و وجد المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق و إرتكاب الرذيلة .
مصدر قضائي: حكم الاستئناف على الراقصة جوهرة واجب النفاذ.. ومن حقها الطعن خلال 60 يوما
و بسؤالها أقرت بإرتكابها لتلك الجرائم و قررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة و تم تحريز مقطعين فيديو ..وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة بتهم أنها في يوم 6/2/2018 1ـ وجدت في مكان عام ملهى نايل دراجون قاعة في أي بي تحرض المتواجدين على الفسق كما إرتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبيه رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين وخالفت هذا الغرض .
وحيث انه وعن موضوع الإستئناف وكان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كان الإستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة أما إذا كان الإستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات .
ـ و نصت المادة 269 مكرر عقوبات ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض الماره على الفسق بإشارات أو أقوال)
ـ و نصت المادة 278 عقوبات (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سصنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه)
ـ و لما كان الثابت فقها ( أن التحريض المقصود هنا لا يعني أكثر من الدعوه إليه بأي قول أو إشارة تفيده بصرف النظر عن تأثير تلك الدعوه على الماره.إذ تقوم الجريمة بمجرد صدور الإشارة أو القول و لو لم ينتبه إليها أحد و لم يلتفت, و هذه الجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر علم الجاني بما ينطوي عليه سلوكه الإجرامي سواء قول أو إشارة من دعوة إلى الفسق.
(الدكتور محمد زكي أبوعامر في الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر طبعة 1985 ص 34)
ـ و لما كانت أحكام محكمة النقض قد إستقرت على (أن المكان العام بالمصادفه هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد و طوائف معينه لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتحقق العلانية في الغعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لإجتماع الجمهور في المكان الخاص بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته........)
(الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
ـ و استقرت أيضا أحكام محكمة النقض (أنه لا يشترط لتوافر العلانيه التي عنتها المادة 278 عقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا ,بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة)
(الطعن رقم 644 لسنة 43 ق جلسة 14/10/1973)
وحيث انه ومن المستقر عليه " إن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادرة منها "0{ الطعن رقم40129لسنة 59 ق جلسة 22/2/1995 مكتب فني46
وحيث انه ومن المستقر عليه قضاءا انه " سلطة المحكمة في الحكم في موضوع الإستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيدا لقاعدة لا يضار خصم من إستئنافه أو طعنه "مشار إليه بقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض- د مأمون سلامة الجزء الثاني- طبعة نادي القضاة - الطبعة الثانية2005- ص1347وما بعدها }
وحيث انه من المقرر قانونا انه " إذا نظرت المحكمة الإستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الإستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة وبدون ذكر أسباب جديدة يعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله "{ مشار إليه بشرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 ص 1548 وما بعدها }
وحيث أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة إدانتها عن أدلة تبرئتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث إستقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات و الضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمه و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمه بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق و ذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات و إيماءات جنسيه بمناطق حساسة و إستدعاء الزبائن لها للإقتراب منها .