كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه على أبنائي وبناتي في حياتي؟.. لجنة الفتوى تجيب
يعد باب المواريث أحد أكثر الأبواب التى يرد فيها أسئلة في الشريعة الإسلامية نظرًا لاختلاف أحوال السائلين كل حالة على حدة، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو "كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أكان أموالا سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهـبا أو خلافه على أبنائي وبناتي في حياتي؟".
ومن جانبها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بدار الإفتاء أن الأصل هو أن يتصرف الإنسان في ماله كيفماء يشاء بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، لافتا إلى أن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياته، فالأصل فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".
وأضافت اللجنة أن طريقة توزيع الإنسان لماله على أبنائه فى حياته ذهب فيها جمهور الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد، يكون هنا بمعنى العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: "سووا بينهم" وحديث ابن عباس أن النبي -صلّى الله عليه وسلم- قال: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء".
حكم حلق شعر المولود؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
وأوضحت اللجنة أن الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة، ذهبوا إلى أن المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.
وبينت اللجنة أنه يجوز التفاضل بين الأولاد في حالة أراد الأب توزيع تركته عليه وهو حي إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.