حكم سبق المأموم الإمام في صلاة الجماعة؟.. لجنة الفتوى تجيب
أولت الشريعة الإسلامية الصلاة اهتمامًا خاصا وسنت لها العديد من الأحكام والحالات التى تعين المسلمين على فهم وآداء فرائضهم بالشكل المطلوب، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو " حكم سبق المأموم الإمام في صلاة الجماعة؟".
ومن جانبها أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا.."، وعن أنس قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف".
حكم رجل محصن زنى بامرأة محصنة في بلد لا يقيم حد الزنا؟
وأوضحت اللجنة أنه عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامه، فعلى تفصيل خلاصته: -إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب. - وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".
-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور. أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.