حكم إنشاء دار مناسبات تلحق بالمسجد؟ وهل يجوز تمويل هذه الدار من تبرعات المساجد؟
خصت الشريعة الإسلامية بيوت المولى عز وجل في الأرض بطبيعة خاصة، وسنت له العديد من التشريعات والأحكام التى تبين كيفية التعامل الصحيح مع البيوت التى يذكر فيها أسم الله، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو حكم إنشاء دار مناسبات تلحق بالمسجد، وهل يجوز تمويل هذه الدار من تبرعات المساجد.
وعن حكم إنشاء دار مناسبات ملحقة بالمساجد وهل يجوز تمويلها من تبرعات المساجد أم لا، أوضحت دار الإفتاء أنه إذا وقفت أرض لأن تكون مسجدًا فإنها تخرج بذلك عن ملك صاحبها إلى ملك الله تعالى على اعتبار أنها كذلك، مشيرًا إلي أنه لا يجوز لأحد في هذه الحالة أن يقتطع منها جزءًا أو يتصرف فيه لغير المسجدية.
وأضافت الدار أنه إذا كانت الدار ستبنى على أرض إلى جوار المسجد لم تستقطع من الأرض المخصصة للمسجد ولم تكن موقوفة من صاحبها للمسجدية أو لغرض آخر يخالف أن تكون دارًا للمناسبات، فإنه يجوز في هذه الحالة إقامة هذه الدار على تلك الأرض وتخصيصها لتلقي العزاء أو غير ذلك من المناسبات الاجتماعية المباحة شرعًا.
حكم رفع الجنابة بالتيمم فى البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب
وعن حكم تمويل هذه الدار من تبرعات المسجد، أوضحت دار الإفتاء أن تمويل هذا البناء والإنفاق عليه يكون من الأموال المخصصة لهذا الغرض، ومن الصدقة الموجهة لسبل الخير عمومًا من غير تحديد، منوهًا إلى أنه أما ما خصص من الأموال لإعمار المسجد والإنفاق عليه فإنه لا يجوز صرفه إلا إلى الأغراض المتصلة بالمسجد، وأن دار المناسبات لا تعد من المسجد.
وأكدت الدار أنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للوكيل في الصدقات أن يتجاوز غرض الموكِل، فإذا كانت الصدقات موجهةً من أصحابها لغرضٍ محدد صرفت إلى ما وجهت إليه، وإذا لم يخصص لها أصحابها مصرفا معينا جاز توجيهها إلى أي سبيلٍ من سبل الخير والبر والتكافل الاجتماعي.