حكم الشرع في الزواج بمن سبق لعمه أو خاله نكاحها؟
حرصت الشريعة الإسلامية على إيضاح كافة الأحكام المتعلقة بالزواج سواء أكانت الإنسانية التى يرغب الشخص الزواج بها من دائرة أقاربه أم لا، ومن الأسئلة المتشابكة التى ترد في هذا الشأن هو هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كلتا الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول “عم الرجل” أو لم تنجب، وهل يختلف الأمر إذا كان دخل بها أو لم يدخل بها.
وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها أو أنجبت من عمه أو خاله.
وذكرت الدار قوله تعالى "فأنكحوا ما طاب لكم من النساء"، وأن المولى عز وجل لم يذكر ما نكح العم أو الخال في آية المحرمات من النساء، قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ"، كما أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يرد عنه أنه تحدث عن تحريم الزواج ممن سبق لها الزواج من عم أو خال الرجل.
الإفتاء: 8 ملايين و600 ألف متابع لصفحة الدار على الـ"فيس بوك"
استشهدت الدار بقول ابن حزم الأندلسي في كتابه "المحلى" حيث قال "لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما، أو طلاقهما بعد العدة، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء، هذا لا نص في تحريمه، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال، قال عز وجل: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء.