برئاسة حسن بسيونى.. لجنة فرعية بالبرلمان لدراسة مشروع قانون "تنظيم المأذونيات"
قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية، لمناقشة مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، وذلك لإعداد تقرير حوله قبل العرض والمناقشة في اجتماعات اللجنة في موعد لاحق.
وأعلن أبو شقة في الاجتماع أن اللجنة الفرعية ستضم فى تشكيلها المستشار حسن بسيونى رئيسا وعضوية كل من النواب كمال أحمد وعبد المنعم العليمى ومنجود الهوارى، وكل من يرغب فى الانضمام، بحسب قوله.
"تشريعية النواب" تقر تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داود بترشيد قرار تشكيل لجان فرعية لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة. وقال داود: هذا القرار يقلص من حالة الزخم فى المناقشات بين الأعضاء حول مشروعات القوانين، ورد رئيس اللجنة على كلام ضياء داود بالقول:أنت أول من طالبت بالعمل بهذا النظام، فعقب داود: أخشى أن تنقلب السنة المحمودة إلى آلية عمل متبعة .
وكان مجلس النواب قد تلقى من الحكومة مشروع قانون تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين في يوليو من عام 2017. ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الحكومي، فإنه يأتي ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، ولاسيما أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، بحسب نص المذكرة. وبحسب المشروع الذي يقع في 55 مادة، تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل، يحدد لكل منطقة مأذون أو أكثر، وحدود المنطقة، وترك المشرع للائحة التنفيذية، تحديد التقسيم الإداري للمناطق المشار إليها داخل مصر. ويشترط في من يتولى أعمال المأذونية، أن يكون خريج إحدى كليات الأزهر أو تضمنت دراسته الجامعية الشريعة الإسلامية كمادة أساسية بما فيها أحكام الزواج والطلاق، أو حاصلا على ثانوية أزهرية بشرط أن يجتاز امتحانًا في مادة الفقه، ولا يجوز الجمع بين المأذونية ووظيفة حكومية أخرى، أو العمل بالمحاماة أو التدريس.
وأوجب المشروع على المأذون، التأكد من سن الزوجين، ونص على عدم جواز مباشرة عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد، ويعتمد في تحديد السن على بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، كما لا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين، إذا كان مقيدًا في إحدى دور التعليم، أو ملتحقًا بعمل يتطلب تقديم شهادة ميلاد، أو هناك ما يقطع بحمله جواز سفر. كما قضى المشروع في مادته رقم 37 بعدم جواز توثيق عقد زواج مطلقة بآخر، إلا بعد الإطلاع على إشهار طلاق أو حكم نهائي به، وإلا وجب عليه (على المأذون) رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له. كما لا يجوز له توثيق عقد زواج من توفي عنها زوجها، إلا أذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا لإثبات الوفاة. وينتظم مشروع القانون في أربعة أبواب؛ الأول يشمل مواد تنظيم إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، ويتعلق الباب الثاني باختصاصات المأذونين، أما واجباتهم فقد أفرد لها المشروع الباب الثالث من مشروع القانون. العقوبات وردت في الباب الرابع من المشروع، حيث اشتملت على توضيح آليات تأديب المأذونين وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم، عند مخالفتهم واجبات وظائفهم المنصوص عليها في مشروع القانون.