حكم جمع أو قصر الصلاة للمقيم بسبب الأمطار.. الإفتاء تجيب
مع دخول فصل الشتاء من كل عام تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ التى يصاحبها سقوط الأمطار فى غالبية المحافظات بجانب هبوب الرياح الشديدة، وتكثر الأسئلة التى تتعلق بفصل الشتاء والتى من أهمها حكم جمع أو قصر الصلاة للمقيم بسبب الأمطار .
جانبها أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن القصر لا يجوز استعماله إلا للمسافر، مشيرًة إلى أن هناك إجماعا من العلماء على أن المقيم لا يقصر في صلاته.
وأشارت اللجنة أنه فيما يخص الجمع فيجوز عند الضرورة والحاجة التي تنزل منـزلتها، مستشهدة بقول الإمام أبو شجاع في "متنه" المشهور في الفقه الشافعي: "ويجوز للحاضر في وقت المطر أن يجمع بينهما -أي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في وقت الأولى منهما".
وأضافت الدار أن بعض الفقهاء يجعل هذا خاصا بعذر المطر، كما جاء في كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب "في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "صلى الله رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جميعا" وزاد الإمام مسلم "فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ" حيث قال الإمام الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر.
حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين؟ لجنة الفتوى توضح
وأوضحت الدار أن بعض الفقهاء توسعوا في الأسباب المجوِزة للجمع في الحضر، ولكل شروطُه التي يشترطها للصحة، كمثل اشتراط الشافعية أن يكون جمع تقديم، وأن تبل الأمطار أعلى الثوب أو أسفل النعل، ووجود المطر في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين، والترتيب بين الصلاتين، ونية الجمع قبل الشروع في الثانية، وغير ذلك، بينما توسع بعض الفقهاء في الأسباب المجوزة للجمع في الحضر، ولا مانع من تقليد قولهم عند الحاجة.
واستشهدت الدار بقول الحافظ ابن حجر في كتاب "فتح الباري" "وقد ذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى الأخْذ بظاهر هذا الحديث، فجوَّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفَّال الكبير، وحكاه الخطابيُّ عن جماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلتُ لابن عباس: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أنَّ ابن عباس صلَّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاءَ ليس بينهما شيءٌ، فَعَلَ ذلك من شُغل".