رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة ترفض حذف التصوير الجوي في التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي  تم إجراءه في 22 يوليو2017، من قانون  التصالح بمخالفات البناء، والذي  يجري الاحتكام إليه في تطبيق القانون علي المخالفات التى حدثت حتي هذا اليوم، مؤكدة أنه معيار هام  في الاحتكام  بشأن المخالفات، وإلغاءه  لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح  في مخالفات البناء في مصر لا يتم  إلا حتي  المخالفات التى تمت في 22 يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح في جميع المخالفات التى تمت حتي صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه  في 22 يوليو 2017، حيث أكد نائب وزير الإسكان،  خالد عباس،  أو  القانون  ملزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق علي الخروج عليه، مؤكدا أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بإرتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي.

واتفق معه رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، مؤكدا  أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل علي  التوافق مع لجنة الإسكان  عند إصدار اللائحة التنفيذية  لتسهل الأمر  علي جموع المواطنين.

وطرح النائب أحمد السجني، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة  بشأن المخالفات عقب  التصوير الجوي  أي ما بعد 22 يوليو 2017،  حيث عقب  نائب وزير الإسكان  خالد عباس، بأنه بعد 22 يوليو 2017  سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون علي المخالفات، ومن ضمن التعديلات علي المادة الأولي بالقانون  استبدال كلمة متأخمة بالقريبة علي أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء علي التصوير الجوي دون حذفه. 

عبد العال لأحد النواب: "يا ابني التزم حدود اللياقة.. أنا قادر أكون شرس لكن لساني لا يُطاوعني"

وتوافق الأعضاء علي  الـمادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة.

وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء،  التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا او اتفاقا ، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية. وبشأن  البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن،  ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

الجريدة الرسمية