رئيس التحرير
عصام كامل

رسالة دكتوراه توصي بإجراء تعديل تشريعي لجريمة التهرب الضريبي لاعتبارها جناية وليست جنحة

جانب من مناقشة رسالة
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه

 

حصل "السيد عبد الجواد رمضان" رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية (دخل) على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن الرسالة التي قدمها بعنوان جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته. 

وأشار إلى أن هذه الدراسة قد خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن أحد أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي تتمثل في اختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التي تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق التقارب في مستويات الدخل الشخصي.

وأكد على ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائي الضريبي أيام العمل، وأيام الإجازات الرسمية، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق في الانتقال لمقر الممول في ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الإجازات.

ويرى السيد عبد الجواد أن تغيير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة الردع والزجر، وأن اتباع التعليمات التي أتت بنظام المواجهة، وبناء عليه استدعاء الممول، ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيدة لارتكابه جريمة التهرب الضريبي، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء قانوني قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإداري، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الاتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته.

وأوصى كذلك بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.

كما أوصى بتعديل تشريعي يقضى بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التي تكون جريمة التهرب الضريبي، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائي الضريبي يعد إجراءً قانونيا كافيا لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التي تم اكتشافها.

هذا بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتي (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينيبه.

واستعرض "السيد عبد الجواد" رسالة الدكتوراه والتي تتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين، موضحاً أن الفصل التمهيدي يتناول مفهوم الضريبة وخصائصها بوجه عام والتعريف الفقهي والتشريعي لجريمة التهرب الضريبي، و كذلك التمييز بين التجنب الضريبي، والتهرب الضريبي والتخفيض الضريبي، والآثار السلبية المترتبة على نمو وازدياد جرائم التهرب الضريبي. 

وأضاف أن الباب الأول يتناول سياسة التجريم والعقاب بخصوص جرائم التهرب الضريبي، والركن المادي لجرائم يالتهرب الضريبي، وعناصره والنشاط الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية في جرائم التهرب الضريبي، وكذلك يتناول موضوع المساهمة الجنائية والفاعل الأصلي والشريك في جرائم التهرب الضريبي.

كما تناول تعريف الركن المعنوي لجريمة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أنه تعرض في رسالته لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في المجال الضريبي، وتناول كذلك العقوبات المختلفة التي أقرها المشرع لجرائم التهرب الضريبي، والمتمثلة في الجزاءات الجنائية، وغير الجنائية، والعود كظرف مشدد للعقوبة، واختتم بمدى فاعلية النصوص العقابية.

أوضح "السيد عبد الجواد" أنه تناول في الباب الثاني من هذه الدراسة  موضوع الأحكام الإجرائية لجرائم التهرب الضريبي، حيث تناول موضوع الضبط القضائي في المجال الضريبي، والتعريف بمأمور الضبط القضائي، ونطاق اختصاصه، وسلطاته، وكذلك تناول الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (السابق) مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي الرئيس بمحكمة الاستئناف الحالي (عضواً)، والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي ونائب مدير مركز  التحكيم في كلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً).

الجريدة الرسمية