هل يجوز للمرأة إمامة غيرها من النساء في الصلاة؟
يعد باب الصلاة أحد أهم الأركان الذي اهتمت به الشريعة الإسلامية نظرًا لتعدد الأسئلة التى ترد به وإختلاف حال المصلى من فرد لآخر، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الباب هو حكم إمامة المرأة لغيرها من جماعة النساء.
والمتعارف عليه بين أهل العلم أن ألمرأة لا يجوز لها أن تأم الرجل فى الصلاة وذلك لأن من احد شروط الإمامة هي أن يكون الغمام ذكرًا فى حالة وجود نساء وذكور مجتمعين لنفس الصلاة، وأن هذهالحكم يسرى حتى لو كانت المراة أكثر علمصا وفقهًا من الرجل.
وعن حكم إمام المرأة لجماعة النساء فى صلاة الجماعة، أو ضحت دار الإفتاء أن هذا الأمر مشروع ومستحب وليس فيه شيء، وذلك لقول النبى-صلى الله عليه وسلم- "صلاة الجماعة أفضل من الفذ بسبع وعشرين درجة"، مشيرًة غلى أن التعبير بصبغة "افعل" في كلمة "أفضل" فى سياق الحديث يقتضي أن الجماعة في الصلاة هنا مندوبة وأن الحديث مطلق، ولم يقيديه النبى –صلى الله عليه وسلم- بذكر الأنثي".
تعرف على معنى "الغبطة" وأحكامها الفرق بينها وبين الحسد؟
وأوضحت الدار أنه بناءً على ذلك يفهم من الحديث أن النساء متساويات مع الرجل في تصحيل فضل الجماعة، كما يجوز لهن إقامة الصلاة وحدهن بشكل منفصل عن الرجال كما يقمها الرجال وحدهم.
والمتتبع للسنة النبوية المشرفة يجد أن هناك عدد من الأحاديث التى وردت وتتحدث عن صلاة جماعة النساء ومنها ما رواه أبو داود عن أم ورقة –رضي الله عنها- قالت "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها من النساء"، كما روي عن ريطة الحنفية -رضي الله عنها- أنها قالت: " أمتنا عائشة –رضى الله عنها- فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة"
وأنتهت دار الإفتاء بعد عرض أدلتها إلى أنه يصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساء، موضحًا أنه إذا أمتهن فإنها تقف في وسط النسياء ولا تتقدم عليهن، كذلك إن أمت المراة أمراة واحدة فإن المرأة المأمومة تكون واقفة على يمينها، كالموم مع الرجال.