حكم التعامل فيما له استخدامان أحدهما حلال والآخر حرام بالبيع والشراء
تميزت الشريعة الإسلامية أنها ركزت على وضع المعايير والقيم التى من شأنها المحافظة على حقوق المتعاملين بها، خاصة في عملية البيع والشراء والتعاملات المالية، وفي هذا الإطار قد يطرأ سؤال وهو حكم التجارة فى الأشياء التى لها استخدامان أحدهما حلال والآخر حرام بالبيع والشراء.
ومن بين تلك الأشياء تركيب الأقمار الصناعية، أو شرائط الفيديو أو السكين وغيرها من الأدوات التى من الممكن أن يمكن لمن يشتريها أن يستغلها في أحد الوجهين.
وفي هذا الإطار تعرضت دار الإفتاء لبيان هذه المسألة حيث أوضحت أن الفقهاء اتفقوا فيما بينهم على جواز البيع والشراء وكذلك الحال بالنسبة لأعمال السمسرة في كافة السلع التى لا يتم استخدامها فى شيء محرم.
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس وطريقته
وأشارت الدار إلى أن كثيرا من الأشياء يمكن استعمالها فيما أحله الله وكذلك تصلح للاستخدام في أشياء أخرى مخالفة لتعليمات المولى عز وجل، وذلك مثل السكاكين وأعواد الثقاب، والملابس التى تكشف عورة النساء، والأقمار الصناعية، وكاميرات الفيديو وغيرها من هذه الأشياء. وأوضحت الدار أن كل الأشياء التى سبق ذكرها والتى يمكن استخدامها فيما أحله الله وكذلك تصلح للاستخدام المخالف، هى أشياء يجوز شراؤها وبيعها والسمرة فيها وكذلك كل ما يتعلق بالمعاملات.
وعن سب حل التعامل في هذه الأشياء لفتت الدار إلى أن العلماء وحوا سبب حل التعامل في هذه الأشياء وذلك لأن الحرمة غير متعينة فيها وأنهم عبروا عن هذا باستخدام قاعدة فيهية لهم تقول "الحرمة إذا لم تتعين حلت" بمعنى أن الشيء الذي له استعمالان: أحدهما حلال، والآخر حرام، فالحرمة تكون على من يستعمله على الجهة المحرمة، لا على الصانع، ولا التاجر، ولا الوسيط.
واستشهدت الدار فى سياق عرضها لرأيها لقول الإمام الزيلعي في كتابه "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" معللا عدم حرمة بيع بعض الأشياء التي لها استعمالان بقوله "لأنه ليس منكرًا وإنما المنكر في استعماله المحظور" وانتهت الدار بعد العرض السابق إلى أن الشيء الذي له استعمالان فإنه يجوز تصنيعه وإيجاره وبيعه، والإعلان عنه، والسمرة فيه، ما دام أن القانون لا يخالف ذلك، وشددًا على أن المسؤولية تعود هنا في الاستخدام على من يستعمله، فإن استعمله في حلال فهو حلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة.