لصوص ولكن ظرفاء.. سائقان يسرقان سيارة ويغيران لونها.. وقانوني يوضح العقوبة
اختلفت وقائع السرقة من مكان لآخر بحسب كل لص وطريقته في "مهنته الحرام"، وهناك لصوص ولكن ظرفاء، علي غرار الفيلم الشهير.
وأثناء مرور قوة من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات فى المرج، تمكنت من ضبط "أ. ص"، 45 سنة، سائق و"أ. ف"، 32 سنة، سائق، أثناء استقلالهما سيارة وبفحصها تبين أنه مبلغ بسرقتها، وباستجوابهما أقرا بالاستيلاء عليها أثناء توقفها فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وغيرا لونها تمهيدا لبيعها، وارتكبا العديد من سرقات السيارات من قبل.
وأمرت نيابة المرج، بإحالة السائقين إلى محكمة الجنح، بالتهمة الموجودة أعلاه.
كما اعترف المتهمان بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتغيير لونها بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، فتحرر لهما المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المحامي محمد عاطف يقول إن السرقة في هذه الحالة تكون جنحة لأنها لم تتوافر فيها أي شرط من الشروط المنصوص عليها في نص المادة 313 من قانون العقوبات، والتي تعتبر السرقة جناية إذا توافر فيها شرط من شروط جريمة السرقة، والتي تعتبرها جناية وليست جنحة.
وأضاف عاطف، أنه وفقا لما مكتوب في محضر الواقعة المنشور جزء منه أن هناك حالة تلبس واعترافات للمتهمين، بالإضافة لتعرف المجني عليه على السيارة بأنها ملكه، لكن الشواهد التي تؤكد أن المتهمين هما اللذين سرقا هذه السيارة بالتحديد، وفقا للقانون ليست كاملة والاعترافات بالتأكيد ليست كافية بمقارنتها مع أقوالهما في تحقيقات النيابة، فمن الممكن أنهما سرقا سيارات أخرى كما ذكر محرر الواقعة، لكنه ليس بالضروري أن يكون هما اللذين سرقا هذه السيارة بالتحديد .
وأكد "عاطف" أنه من الضروري في هذه الحالة أن يكون موجود "متضرر" مجني عليه، حتى يجوز للنيابة العامة إحالتها للمحكمة المختصة.
وأوضح ، أنه طالما لم تتوفر في الجريمة الظروف المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات باعتبارها جناية فأحالتها للنيابة العامة وفقا لما هو مبين أمامها في الأوراق بوجود مجني عليه تعرف على السيارة.
حبس عصابة سرقة السيارات في سوهاج 4 أيام
وأشار "عاطف" إلي أن قانون العقوبات ينص علي أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
الثاني: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع: أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.