من بينها الحبس..عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف بقانون السايس، المقرر ان يناقشه مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من العقوبات، من بينها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه لكل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
وجاءت نصوص مواد العقوبات وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالى: مادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
مادة(11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.