حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس وطريقته
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس .. قال الشيخ ماهر خضير، داعية بوزارة الأوقاف إن من حكمة الله ورحمته أنه رفع الحرج عن هذه الأمة، فشريعة الله سبحانه وتعالى لا عنت فيها، ولا مشقة، تراعي أحوال المكلف، فاليسر وعدم التكلف هو شأن هذه الملة التي جاءت من أحكم الحاكمين، ومع أن شرع الله لا حرج فيه إلا أنه إذا طرأ على المكلف ما يستدعي التيسير عليه خفف عنه بالقدر الذي لا يشق عليه، فهذا المسافر يقصر الصلاة، ويفطر في رمضان لأن الغالب في السفر أن يكون فيه كلفة ومشقة ويصلى قاعدا لمرضه وعلى جنب .
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن من مظاهر التيسير المسح على الخفين والجوارب والعمامة أو الحذاء والجبس والجبيرة والخمار، وفيه من التيسير على المكلف ما فيه خاصة في أيام البرد الشديد، وفي بعض البلاد الباردة جداً مما يدرك المرء نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ولو شاء الله لأعنتكم.
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس
وأشار إلى أن الجورب كما قال العيني: هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب وهو معروف عندنا باسم الشراب، أما الجبيرة في المختار: العيدان التي تجبر بها العظام والمعروفة عندنا بالجبس أو تلك المواد التي تستخدم طبيًا لعلاج الكسور وجبرها.
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس
وبين الشيخ ماهر، أن أهل العلم أجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما ومن الأدلة عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: يامغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى، وعند البخاري عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، فقال: نعم إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره.
داعية أزهري يوضح خطورة الحسد وكيفية الوقاية منه
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس
ونبه على أنه يشترط في جواز المسح شروطا وهي أن يكون الخف طاهراً، وأن يرتديه على طهارة واشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، وأجازه مالك وأبو حنيفة المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنًا واسمه باقيًا، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
حكم المسح على الجورب والحذاء والجبس
وعن مكان المسح وطريقته قال: المشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة لحديث علي بن أبي طالب قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه» يبطل المسح إذا حدث أحد الأمور الآتية:
1 - الجنابة: وغيرها مما يوجب الغُسل، كالطهر من الحيض والنفاس. 2 - انقضاء مدة المسح. 3 - نزع الخف والإحداث قبل لبسه مع الانتباه الى أن بطلان المسح بانقضاء مدة أو نزع لا يعني انتقاض الوضوء وأما عن العمامة والخمار والقلنسوة وغطاء الرأس فيجوز المسح عليها بدل مسح الرأس في الوضوء مطلقًا وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وابن حزم فعن بلال قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار» صحيح مسلم ، ورحم الله الامام الشافعي حيث قال : إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب فهو قوله وكذلك الجبيرة يجوز المسح عليها يقول ابن عمر: «من كان له جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب» ولا يُعلم لابن عمر مخالف من الصحابة و ذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليها، وأنه يسقط حكم ذلك المكان.
وأكد خضير، أن يجوز المسح على الجورب والخف والجبيرة وغطاء الرأس المعتاد خوفا من زيادة المرض أو البرد أو للتيسير وذلك لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسها على طهارة وأن يتكون الجوارب او الجبائر طاهرة وان يكون ساترا لمحل الفرض .