لعدم تنفيذ حكم قضائي.. "الجنح" تنظر اليوم دعوى حبس وعزل وزير التربية والتعليم
تنظرمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، دعوى حبس وعزل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعودة "محمد سعد" إلى عمله رئيسًا للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه في وظيفة مدير تعليم البحيرة.
تضمنت أوراق القضية التي أقامها محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض صدور حكم نهائي وواجب النفاذ من محكمة القضاء الإداري منذ أكثر من عامين بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017، فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذه حتى الآن دون مبرر وبالمخالفة للقانون.
بالمستندات.. الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير
وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري رقم 46260 لسنة 71 قضائية يضع الوزير «طارق شوقي» تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل من وظيفته وفقًا لما جاء بالمادة 123 عقوبة خاصة بعد علمه بذلك ليتوفر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم مما يستوجب توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته، حيث تبين مخاطبة وزارة التربية والتعليم بالحكم برقم صادر 5555 بتاريخ 3 أكتوبر 2017 واتصل علم الوزير اليقيني بهذا الحكم، إلا أن الشئون القانونية التابعة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم خاطبت المحامي على مكتبه بموجب خطاب رسمي بعلم الوصول بإحالة الموضوع لإدارة الفتوي للتعليم بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم وبتاريخ 24 فبراير 2018 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها التي جاء بها أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة محمد سعد إلى عمله الأصلي بصفته رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري فيما قضي به، الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم وعدم التأخير مطلقًا لا سيما أن هذا الرأي الصادر من إدارة فتوى التعليم بالوزارة جاء بناءً وردًا على مخاطبة الوزارة للفتوى حول كيفية تنفيذ هذا الحكم
ورغم وضوح الفتوى والصادرة بناء على طلبه للتأكيد على حتمية تنفيذ الحكم وعدم وجود ما يعوق التنفيذ، إلا أنه وبقصد تعطيل تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ قام «طارق شوقي» بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك طلبًا الرأي حيال كيفية تنفيذ الحكم الصادر للطالب، حيث جاء رد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بموجب الفتوى رقم 58/1/511 بتاريخ 24/2/2019 والذي حمل الرأي بالانتهاء إلى أن مقتضي تنفيذ الحكم هو إعادة المعروضة حالته إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات، لإكمال المدة المتبقية له في شغل هذه الوظيفة، وهي ذات ما انتهت إليه إدارة الفتوى المختصة التابعة لمجلس الدولة أيضًا.
إلا أنه وبعد كل ما سبق بيانه استمر «طارق شوقي» بوصفه وزيرًا للتربية والتعليم على ذات موقفه وامتناعه غير المبرر ورفضه تنفيذ الحكم، وبالتالي فإن هذا الفعل الحاصل منه يشكل الجريمة الجنائية المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات، والتي تنص على:ـ يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف
وهو الأمر الذي لم يجد معه محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض، والحال كذلك سوى توجيه إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 4/8/2019 برقم 27007 محضري القاهرة الجديدة على محل إقامة المدعى عليه «طارق شوقي» مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضروروة تنفيذ الحكم وإلا يحق للطالب اللجوء للقضاء وإقامة الجنحة المباشرة ضد "طارق شوقي" عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات فيما نصت عليه