إحالة الطعن على شروط تجديد قيد المحامين للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك السنوي لعام 2020، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3691 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين بصفته.
وقال شعبان في دعواه: إنه سبق لمجلس النقابة إصدار قرارات ضوابط لتجديد المحامين الاشتراك لعام 2017، تضمنت أن يقدم المحامي عددا من التوكيلات وعرائض الدعاوى؛ حتى يتثنى له تجديد الاشتراك لعام 2017، وطعن مئات المحامين على هذه القرارات وصدرت العديد من أحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذها، وتأيدت هذه الأحكام في طعون النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا.
إحالة ممرض أتلف جهاز قسطرة قلب للهروب من العمل إلى الجنايات
وتابع"شعبان" أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لتجديد القيد لعام 2019 واستطال الأمر إلى أن تكون ضوابط التجديد لعام 2020 مرتكزة على ذات الشروط التي سبق أن ألغاها وأوقفها القضاء الإداري بأن اشترطت لتجديد الاشتراك والتمتع بالخدمة العلاجية أن يكون المجدد حاملا لكارنيه 2019، أو أن يقدم توكيلات عن أعوام سابقة إلى آخر ما جاء بالقرار الطعين الموضح بصدر عريضة الدعوى، الأمر الذي ينم عن إصرار وإهدار حجية الأحكام القضائية، الأمر الذي يجعل القرار الطعين حريا بالإلغاء، ومن ثم وجب وقف تنفيذه قبل الإلغاء.