تأجيل إلزام التضامن بالتأمين على المحامين وأصحاب المهن الحرة لـ 26 يناير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، والتي يطالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي إلى جلسة 26 يناير المقبل.
وأوصى تقرير للمفوضين، بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محامٍ في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الإدارية العليا تلغي حكم تعويض طالب شرطة عن عدم قبوله
وذكر التقرير في الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، أنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.