حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه؟.. تعرف على رد الأزهر
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه.. ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تقول فيه صاحبته "ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه”، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا.
ومن جانبها أوضحت اللجنة فى جوابها أن الفقهاء اتفقوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه، مشيرًة إلى أنه إن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله فيجوز إنزاله.
وأشارت اللجنة إلى أن الرأى السابق مأخوذ من قوله تعالى "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط، قال تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ".
هل هناك سن مناسب للزواج؟.. تعرف على رد الإفتاء (فيديو)
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه.. وأضافت اللجنة أن إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا، لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح دفعًا للضرر، قال تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
وأوضحت اللجنة أن بناءً على ما سبق فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي:
1- ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال.
2- أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح، فمنهم من منع مطلقًا ومنهم من أجاز بعذر ومنهم من أجاز بغير عذر ومنهم من قال بالكراهة، موضحًا أن المختار في الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة قال تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه
وتابعت اللجنة أنه ثبت عن عباده بن الصامت "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" سنن ابن ماجه، وأن الذي بنيت عليه قاعدة "الضرر يزال" فإذا تحقق الضرر في بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرورة.
واستطرت: أنه رفعا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط في واقعة السؤال لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".