تأجيل دعوى حل المجلس القومي للمرأة لـ١ فبراير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي وصاحب مؤسسة العلاء القانونية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس لجلسة ١ فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذين القرارين والقانون يمثلوا إخلالًا وإهدارا ًللنصوص الدستورية ومخالفة لإلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد،كما أن أستمرارهم يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وتابعت الدعوى أن قانون المجلس القومى للمرأة يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالًا للشك تحض بل وقائمة على أساس تمييزي للمرأة.
القومي للمرأة ينتهى من 120 لقاء تدريبي لسيدات الوادي الجديد
وطالبت الدعوى بالنص دستوريًا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساوة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.