حظر زواج الأطفال وعقوبات رادعة.. مشروع قانون أمام "تشريعية البرلمان"
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة القادمة المقرر لها 22 ديسمبر 2019 لمزيد من الدراسة من جانب أعضاء اللجنة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث تضمن مشروع القانون:
المادة الأولي: بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث "في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
طلب إحاطة حول انتشار قصص أطفال تحض على الإرهاب والعنف
ونصت المادة الثانية على أن:
يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.
فيما نصت المادة الثالثة على أن:
يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
فيما نصت المادة الرابعة على أن:
يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامس على أن:
يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بالنصين التاليين حيث بند رقم 2 من المادة الثانية حيث من حكم عليه فى جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته"، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب علي سلب الولاية بالنسبة إلي الصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا".
فيما نصت المادة السادسة علي أن:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 80 من الدستور المصري تنص علي أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 علي مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولي في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.
كما نصت المادة الثانية علي:
التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة علي زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك علي حساب الأحوال.
وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته – كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلي كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 أذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال سواء علي كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص في المادة الخامة كما وضع علي عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية - وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.