هل يجوز للمرأة نفخ وتوريد الشفاه.. العلماء يكشفون حكم الشرع
انتشرت فى الآونة الأخيرة عمليات التجميل للسيدات، وأكثر هذه العمليات هى تجميل "الشفاه"، وما بين التكبير والتصغير والنفخ، فالمتحكم الأساسي فى العمليات التجميلية للشفاه هو "الموضة". فما حكم الشرع فى مثل هذه الجراحات وما حكم توريد "الشفاه" بالليزر بدون حقن بالإبرة وبدون خروج دم؟
أفتى العلماء بعدم جواز إجراء المرأة لعمليات تكبير وتصغير ونفخ "الشفاه" من أجل زيادة الحسن والجمال؛ لأن ذلك يعد تغييرا لخلق الله، كما أنه يعبر عن عدم الرضا بالقضاء وما قسمه الله لعباده من حظوظ الشكل والجمال، فالأصل أن العمليات التجميلية التي تهدف إلى إزالة تشوه يخرج العضو عن حالته المشوهة إلى الوضع الطبيعي فهو أمر مشروع.
هل يجوز خلع "الحجاب" أمام أزواج أخواتي؟.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)
أما إذا كانت العملية تهدف إلى تغيير في صفة عضو من الأعضاء لتغيير شكله باعتبار الشكل الجديد أكثر ملاءمة "موضة" ودون أن يكون الشكل الذي خلق عليه مشوها فإن هذا النوع من العمليات غير جائز شرعًا.
كذا إذا كان الهدف من عمليات نفخ الشفاه إزالة ورفع الضرر، أو معالجة حرق مثلا فحينئذ يجوز إجراء تلك العمليات للضرورة، إلا إذا ترتب على إجراء تلك العمليات ضرر أكبر من الفائدة المرجوة منها فهنا لا يجوز إجراء تلك العمليات.
أما بالنسبة لوضع كريمات على "الشفاه" لنفخها وتكبيرها، فهنا الأمر يختلف عن الألوان التي توضع على "الشفاه" والتي تأخذ حكم وضع الكحل وهو الإباحة، حيث إن هذه الكريمات تتسبب في تغيير شكل "الشفاه" وبالتالي تأخذ حكم عمليات التجميل التي تتضمن معنى تغيير خلق الله وهو التحريم، وأما إذا كان وضع تلك الكريمات على "الشفاه" يؤدي إلى تكبيرها بصورة مؤقتة، ويذهب أثرها مع الوقت خلال ساعة او اكثر قليلا فحكمها في هذه الحالة الجواز والإباحة، ولا مانع منها إذا لم يترتب عليها ضرر.
ولكن لا يجوز حقن "الشفاه" بالإبر من أجل تغيير لونها طلبا لزيادة الحسن، ولو كان التغيير مؤقتا غير دائم، لأنه في حكم الوشم المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والموتشمات" أخرجه البخاري ومسلم.
اما إذا أصاب الشفاه مرض غير لونها أو غير جزءا منها، فلا حرج في استعمال الليزر لرد الأمر إلى طبيعته، وأما إذا كان لون الشفاه معتادا، فلا يستعمل الليزر لمجرد تحسين اللون أو تغييره طلبا لزيادة الجمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه