حكم أذان المرأة وإقامتها للصلاة
منذ عدة شهور خرجت إحدى المغنيات لترفع الأذان عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، وبعدها قامت إحدى السيدات برفع الأذان فى أحد مساجد هولاندا، وتكرر الأمر فى عدد من البلدان، فما حكم الشرع فى رفع المرأة للأذان؟
اختلف العلماء، هل إذا قامت المرأة بالأذان كما يؤذن الرجال هل يصح ذلك أم لا؟
القول الأول: لا يصح أذانها، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: (ولا يصح من امرأة)، ونحوه في الفواكه الدواني، وقال في المجموع : (فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها). وقال في الإنصاف: (لا يعتد بأذان امرأة).
أما القول الثاني: هو صحة هذا الأذان مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية. فإذا أذنت المرأة استحب أن يعاد الأذان.
دار الإفتاء تحث الرجال على مساعدة زوجاتهم في الأعمال المنزلية
إذن الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو مذهب الجمهور وهو عدم أذان النساء، لأن ذلك لم يكن فى السلف، وبالتالى هو من المحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولأن المؤذن يُستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على المكان العالي ويرفع صوته، والمرأة منهية عن ذلك كله لما في ذلك من تعرضها وتعرض الرجال للفتنة بها، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء". متفق عليه.
والمرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر، ولهذا لا صحة لأذان المرأة ولو لم يوجد غيرها لأداء الأذان.
أما إن كانت المرأة فى جماعة من النساء فلا يجب عليها رفع الأذان، ولكن إن فعلتها فحسن ولكن من غير رفع الصوت، لأن الأذان ذكر لله تعالى ولا يخشى الافتتان فى صوتها فى هذه الحالة لانها فى جماعة من النساء، والأصل فى هذا فِعل السيدة عائشة كما أخرجه البيهقى: إن عائشة رضى الله عنها كانت تؤذن وتقييم وتؤم النساء وتقف وسطهن.
وروى أيضًا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟! قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم.