رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح عقوبة ترك أبوين لتوءم في حضانة وهروبهما

والدي طفلي أوسيم
والدي طفلي أوسيم

أوضح "أيمن محفوظ" المحامي الرأي القانوني حول وضع الطفلين التوءم اللذين تركتهما والدتهما في حضانة وفرت هاربة بتحريض من الأب الذي يعمل طبيبا للتخلص منهما بزعم أنهما غير قادرين على الانفاق عليهما وجزاءات ومصير الأب والأم في تلك الحالة قائلا: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا.. نجد أن هناك من يفرط في تلك الزينة بدعوى الفقر وهو ما يعد نقصان دين وعقل".


وأكد أن القانون المصري يحمي حقوق الطفل المصري ولهذا أنشأ المجلس القومي للأمومة والطفولة هو مجلس قومي حكومي مصري أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 1989.

الطبيب والد طفلي أوسيم: "صرفت اللي حيلتي عليهم وفقروني"

وأضاف أن الدولة بتوفير الحماية للطفل من جميع أشكال العنف مع تضمين الدستور بالمادة (214) النص على آليات لإنشاء المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحماية حقوق الأطفال، كما تضمن قانون خاص بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

وأشار إلى أن القانون لا يحمي الطفل من أبويه سوى بجريمة الإهمال وهي جريمة يعاقب فيها الأبوين حينما يتعرض الطفل للخطر بدون تعمد تكون لها عقوبة واهية وغالبا ما يتم الحكم بغرامة زهيدة أو تحفظ النيابة الأوراق بعد أخذ التعهد على حسن رعايتهم والعقوبة في تلك الحالة طبقا للمادة 287 من قانون العقوبات.

وأضاف "محفوظ" أن كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وقال: "على ضوء ذلك فإن مصير الأطفال في حالتنا تلك لا يمكن أن يأمن عليهم مع هؤلاء الأبوين اللذين فرطا في أغلى هدية لهما من الرحمن ولا بد من توقيع عقوبة قاسية جدا عليهما".

يذكر أن نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني أخلت مساء الأربعاء الماضي سبيل طبيب أسنان وزوجته المتهمين بالتخلي على طفليهما التوءم بضمان محل إقامتهما، وقررت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية بإجراء تحليل DNA للطفلين ووالديهما للتأكد من نسبهما وقررت الإبقاء على الطفلين في عهدة مالكة الحضانة.
الجريدة الرسمية