حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوس بعد قضاء ثلثي المدة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يلزم الداخلية بالإفراج الشرطى عن المحبوسين، بعد قضاء ثلثي المدة، وفى حالة المؤبد يكون الإفراج الشرطى بقضاء ٢٠ عاما.
البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة النفقة
وذكرت المحكمة في قضائها في الدعوى التي حملت رقم ٥٩٢٩٩ واختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، والنائب العام، أن القانون أجاز الإفراج عن كل من أمضى بالسجن ثلثي مدة العقوبة (وفى حالة ما إذا كانت العقوبة هي المؤبد يشترط قضاء عشرين سنة) وتوافر فيه شرطي السلوك الحسن وقت تنفيذ العقوبة وانعدام خطورته على الأمن العام.
وتابعت المحكمة أن المسجون الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المعتبرة، والمتمثلة عدم خطورته على الأمن القومى وكذلك حسن السير والسلوك، ولم تفرج عنه مصلحة السجون، يجوز له الطعن على القرار.
وأوضحت أن المادة (٥٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٣٩٦) لسنة ١٩٥٦ المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم السجون نصت على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".