رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز منح العلاوة التشجيعية للموظف حديث التعيين

 العلاوة التشجيعية
العلاوة التشجيعية

تمنح العلاوة التشجيعية للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي طبقا لنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي أجازت للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للموظف من أجره الوظيفي بشرط أن يكون حصل على تقريرين كف عن العامين الأخيرين ومن ضمن الشروط إلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.


وليكون للمعين حديث التعيين الحق في الترشح والحصول على علاوة تشجيعية يجب أن يكون قد حرر عن حالته الوظيفية تقريري أداء بمرتبة كفاء على الأقل وهذا لا يتوافر في المعين الحديث وبالتالي لا يجوز ترشيحه للحصول على العلاوة.

المحكمة العمالية بجدة: إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل

ويجوز منح العلاوة التشجيعية للموظف الذي يعمل جزء من الوقت وفي حالة التزاحم على العلاوة يفضل الأعلي في مرتبة تقويم الأداء خلال العامين السابقين للمنح ثم الأعلي في درجات التقويم ثم الأقدم في المستوي الوظيفي.

ومن هنا فمجازاة الموظف تؤثر على تقويم الأداء وبالتالي ستؤثر حتما على ترشحه للحصول على العلاوة التشجيعية لأنه عند المقارنه سيكون تقريره عن العاميين السابقين أقل من زملاءه المنافسين على الحصول على العلاوة التشجيعية.
الجريدة الرسمية