حركة المحافظين الجدد.. الفرق بين إجراءات التعديل الوزاري وحركة المحافظين.. الدستور يجيب
مع تردد أنباء عن إجراء تغيير وزاري يضم عدد من الوزراء، وكذلك إجراء حركة تغيير محافظين تضم عددا من المحافظين بالتزامن مع دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة غدا الخميس، ترصد "فيتو"، المواد المنظمة لإجراء كل من التعديل الوزاري وتغيير المحافظين، بالدستور.
تنص المادة ١٤٧ من الدستور، والمتعلقة بإجراءات التعديل الوزاري على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس."
ووفقا لنص المادة، يتطلب موافقة أغلبية البرلمان، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس.
كما تنص المادة 179 من الدستور، والمتعلقة بإجراءات تعيين المحافظين على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"، حيث لم يترك الدستور طريقة تعيين وتغيير المحافظين للقانون، وهو قانون الإدارة المحلية الحالي "في ظل عدم إقرار القانون الجديد بالبرلمان"
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الحالي على: "يكون لكل محافظة، محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية"، ما يعني أن قرار التعيين الخاص بحركة المحافظين من اختصاص رئيس الجمهورية فقط، دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
ودعا الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة طارئة، غدا الخميس، وذلك لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك وسط توقعات بأن تشهد ذات الجلسة نظر كتاب آخر مقدم من رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.