رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل في قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة، ويكون من بين أغراضها الاستثمار، أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزي في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.


وأشار إلى قيام الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالاشتراك في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهي الصغر، المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة، ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة: إن القرار الصادر برقم (160) لسنة 2019 جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها. وذلك عقب تقييم للموقف الحالي داخل القطاع المالى غير المصرفي ودخول التعديلات في أحكام قانون سوق رأس المال الأخيرة، والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، حيز التنفيذ، والتي تعكس توجه الهيئة الإستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري.

وأضاف عمران أن الضوابط التي سبق وأصدرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، نوع وفئة الصندوق. ووجوب أن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الشركة أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ملتزمة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة الجهات المنشأة للصندوق ويشترط في باقي الأعضاء، بخلاف ممثلي الجهة المنشئة للصندوق، أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة.
الجريدة الرسمية