اختصاصات "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة
تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.
وتختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في المسائل والموضوعات المتنازع عليها من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.
"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات
وكذلك المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
كما تختص الفتوى بعرض المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وكذلك المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى في المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا صوت واحد في المداولات.
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.