"التشريع" تقضي بأحقية الموظفين في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، فتوى بأحقية موظفى وزارة التجارة والصناعة في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.
وقالت الفتوى إن ذلك تأسيسا على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي لم يقم بالعمل الفعلى لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر من حقه في صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذي منح الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبى المختص.
"الفتوى والتشريع" تقضى بعدم أحقية الموظفة في إجازة وضع أثناء عطلة رعاية الطفل
وتابعت الفتوى أن الدستور الحالى في المادة (170) منه ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك كله بالضوابط المشار إليها، فلا يملك التشريع اللائحى المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع. ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذي لا تنطوى فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع في خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون في مقام تطبيقه.