رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء برفض دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط ألفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

وتنص المادة الأولى بأن "تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991".

"ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".

الدستورية" ترفض مبدأ العلاوات الخاصة وتقر الزيادات السنوية للمعاشات والعاملين

"ويتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التإلى لانتهاء تلك المدة".
الجريدة الرسمية