الإدارية العليا توقف طعن "الجزيرة" على حكم إلغاء الترخيص ببث قناتها جزائيا
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وقف الطعن المقام من الممثل القانونى لقناة الجزيرة على حكم إلغاء الترخيص الصادر لقناة الجزيرة مباشر مصر، جزائيا لمدة شهر.
تأجيل دعوى استعادة ترخيص قناة الجزيرة وبطلان قرار الإلغاء لـ٢٦ فبراير
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة من شبكة قنوات الجزيرة لبطلان قرار إلغاء الترخيص الصادر لقناة الجزيرة مباشر مصر، وقالت إن وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية، منحت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت الترخيص؛ الحق في سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة، إذا رصدت أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها من أوراق الدعوى عدم التزام مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية بالحصول على الموافقات والتعاقدات اللازمة لمنحها الترخيص بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية.
وشددت المحكمة على أن نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لا تلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص للشبكة المدعية بمزاولة العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية رغم عدم حصولها على الموافقات اللازمة والواردة بالقانون سالف الإشارة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت المحكمة أن مسلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم إتمام إجراءات التعاقد مع شبكة الجزيرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر تحت اسم (الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية - ش.م.م) لا يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن شبكة الجزيرة الإعلامية قد تقدمت بتاريخ 12 ديسمبر 2012 إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب للموافقة على إقامة مشروع تحت اسم (الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية - ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر.