إحالة الطعن على قرار "السياحة" بوقف شركة للسياحة الدينية للمفوضين
أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار وزيرة السياحة المتضمن وقف نشاط شركة سياحية جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة.
السياحة الدينية: فتح باب الحج مبكرا بعد توصية غرفة الشركات
واستندت المحكمة، على أن المُشرع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، إلا بترخيص من وزارة السياحة، كما ألزم هذه الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يومًا على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد.
وتابع الحكم أنه من أهم أهداف هذا الإخطار هو متابعة الوزارة لعمل هذه الشركة للتعرف على مدى تنفيذها لبرامجها المحددة من عدمه.
وثبت لدى المحكمة، أن التحقيقات التي أجريت بمحضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة والتابعة لوزارة السياحة بالأراضي السعودية بكل من مكة والمدينة المنورة، أثبتت عدم التزام الشركة بالبرامج المعلنة منها، والمعتمدة من الوزارة تمثلت في برنامج الرحلة وفنادق الإقامة بكل من مكة والمدينة وتعديل مسار الرحلة ليبدأ بالمدينة بدلا من مكة وتحصيل مبالغ زائده تتراوح بين (2000) و (21000) جنيه بدلا من 12500 جنيه المتفق عليها، وثبت عدم تواجد معتمرى الشركة بالفندق المقرر بالبرنامج.
ورأت المحكمة أن قرار وزير السياحة بوقف الشركة جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.