"الإداري" يؤيد قرار إنذار شركات الأوراق المالية المخالفة
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة "دائرة الاستثمار"، برفض دعوى شركة أوراق مالية لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية المتضمن إنذارها بإزالة مخالفاتها وتسليم عميل 170 ألف جنيه في ضوء ثبوت تزوير إيصالات صرف خاصة به.
رفض دعوى لإلغاء شروط الرقابة المالية بشأن الترشح بانتخابات «المقاصة»
وثبت للمحكمة تقدم عميل بشكوى للهيئة المدعى عليها ضد الشركة المدعية متضررًا من تلاعب الشركة بحسابه، وتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه بإجمالى مبلغ 170 ألف جنيه، وبإطلاعه على كشف الحساب اعترض عليه، وطعن بالتزوير على صور إيصالات سحب النقدية بالمبلغ، وحققت النيابة العامة في الواقعة وتبين ثبوت التزوير.
وكانت الشركة تلاعبت على حساب أحد العملاء، وقامت بتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه من خلال تزوير توقيعات العميل، مما يؤكد عدم مراعاة الشركة لمصلحة عميلها الشاكى، والإضرار به، وعدم التزامها تجاهه ببذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على مصالحه.
ورأت المحكمة، أن قرار الهيئة بإلزام الشركة المدعية قائمًا على صحيح حكم القانون واستندت المحكمة على نص المادة (243) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن "يحظر على الشركة اتباع أية أساليب في عملها تنطوى على الغش أو التدليس، أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.
وأكدت المحكمة أن شركات السمسرة المرخص لها ألزمها القانون الالتزام بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم، وعدم تفضيل بعضهم على الآخر، وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بحيث لا تنطوى على غش أو نصب أو احتيال أو مضاربات وهمية، على أن يكون التزامها في هذا الشأن هو الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص.