قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. ننشر نص شروط أحكام الطلاق
حصلت "فيتو" على النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي تقدم به الأزهر الشريف للبرلمان لمناقشته وإقراره.
واشتمل القانون على 168 مادة لأحوال الشخصية، وكان "باب" الطلاق وشروطه أحد أهم الأبواب التي اشتمل عليها القانون حيث جاء نص القانون في باب الطلاق كالتالي:
القسم الثانى: إنهاء الزواج
الباب الأول: الطلاق
المادة رقم «٤٨»:
ينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة.
المادة رقم «٤٩»:
أ- الطلاق نوعان: رجعى، وبائن.
ب- الطلاق الرجعى: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة.
ج- الطلاق البائن: يُنهى الزوجية فور وقوعه.
المادة رقم «٥٠»:
لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك.
المادة رقم «٥١»:
أ- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.
ب- ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.
ج- يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.
المادة رقم «٥٢»:
يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة رقم ٥٣»:
يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة.
المادة رقم «٥٤»:
على المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الماد رقم «٥٥»:
للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.
المادة رقم «٥٦»:
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المادة رقم «٥٧»:
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.
المادة رقم «٥٨»:
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا في هذا القانون.
التطليق والفسخ
المادة رقم «٥٩»:
للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى.
فإن لم يكن مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال.
فإن كان مُعسرًا أمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضى.
ننشر النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية
المادة رقم «٦٠»:
للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.
المادة رقم «٦١»:
أ- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
ب- على الزوج أن يُقَّر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ج- للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.