محمد البهي: يجب على الدولة أن تكون حاضرة بقوة لمواجهة التهرب الضريبي
أعلن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، تأييده لمشروع قانون الإجراءات الضريبية خاصة مواد تشديد العقوبة على التهرب الضريبي.
وقال لـ"فيتو": إن مشروع القانون نص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز، لافتا إلى أن هناك فارقًا بين كلمة السجن والحبس، حيث إن الأولى تعنى عقوبة مشددة وملزمة ولا بد أن يقضيها، أما الحبس فهى عقوبة أقل شدة وقد يكون عقوبة حبس مع وقف التنفيذ.
محمد البهي: تجميع مقترحات الغرف الصناعية بشأن قانون ضريبة الدخل
وطالب الدولة أن تكون حاضرة بقوة لمواجهة التهرب الضريبي ومحاصرة الاقتصاد غير الرسمي بكافة أشكاله.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبى، ومواجهة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أنه من الضروري توضيح واقعة التهرب الضريبي و"الخطأ المادى" الذي قد يقع فيه الممول أو ممن يعمل معه، أو أن يكون هناك اختلاف وجهات النظر بين المأمور الفاحص والممول حيث لا يحدث أي خطأ قد يفهم منه أنه تهرب ضريبي.
وأضاف أن التهرب الضريبى لا بد أن نكون واقعة مادية ملموسة، أن القانون ينص على أن البينة على من ادعى، أي عندما يقول المأمور الضريبي إن هناك واقعة تهرب ضريبى فعليه أن يثبته بالدليل والمستند بحيث يكون تطبيق الثواب والعقاب على طرفى المعادلة، بحيث لا يجور حق طرف على آخر ويجب أن تكون هناك عقوبة على الممول في حالة المخالفة وأيضا عقوبة على المأمور الضريبي في حالة الادعاء الكاذب بأن الممول متهرب ضريبيا.
وفيما يتعلق بإضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي، قال "البهى"، إنه عندما تم الموافقة على قانون الإجراءات الضريبية لم يكن به هذا النص.
وتابع: "لا يوجد نص يشير بأنه لا تسقط العقوبة بالتقادم، لأن القانون يفرض التقادم لمدة 5 سنوات لحين تقديم الإقرار الضريبي، ومعنى عدم السقوط الدعوى بمضى المدة فهذا يعنى أن الممول يظل تحت رحمة مأمور الضرائب وهذا أمر غير منطقى.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبيًا، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت تعديلات الوزراء إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".