عاطف فاروق يكشف: بالمستندات.. مكافآت بالملايين لـ"7" مسئولين في هيئة الثروة السمكية
أزاحت تحقيقات النيابة الإدارية الستار عن قضية فساد مالي وإداري جديدة، داخل إحدى هيئات وزارة الزراعة، تمثلت في الاستيلاء على 6.3 مليون جنيه في صورة مكافآت وحوافز بزعم تحقيق إيراد عن حصيلة المبيعات، بالمخالفة للحقيقة، بقصد الاستيلاء على المال العام، وأحيل للمحاكمة العاجلة 7 مسئولين تورطوا في ارتكاب وقائع القضية.
يذكر هنا أن تقرير الاتهام في القضية رقم 214 لسنة 61 قضائية عليا شمل كلًا من زيزيف إبراهيم فانوس، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، وعمرو عبد الباقي شحاتة، مراقب الحسابات بالهيئة ومحمد السيد حسن، كبير أخصائيين وشريف عطية مصطفى، محاسب وفوزية عبد الرازق سيد، كبير أخصائيين ومحمد سعيد فريد، أخصائي شئون عاملين وأحمد على عبد المجيد، محاسب بالهيئة، وكانت قد استندت النيابة الإدارية إلى تقرير التفتيش المالي بوزارة المالي، والذي تضمن أن قانون الموازنة السنوي ينظم موازنة هيئة الثروة السمكية سواء المصروف أو الإيراد، وينص على أن التأشيرات العامة والخاصة جزء لا يتجزأ منه، وأن الموازنة نصت في التأشيرات الخاصة بشأن المكافأت أن لا يتم صرفها إلا عند تحقيق المستهدف من مبيعات الإنتاج، ولا يجوز تعديل تلك القواعد إلا بعد موافقة وزير المالية.
وكشفت أوراق القضية أن «موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حددت المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، ولجأ المتهمون إلى تحويل مبالغ مالية من حساب المصروفات إلى حساب الإيرادات، بأن أجروا تسوية وتحويلا بنكيا من بنك الاستثمار القومي (حساب المصروفات) إلى البنك المركزي (حساب الإيرادات) مما ترتب على ذلك من صرف مكافآت للعاملين بالهيئة بلغ إجماليها 6.3 مليون جنيه».
وقالت النيابة الإدارية إن المخالفين أعدوا ووقعوا واعتمدوا كشوف التسوية التي تضمنت إثبات إيراد مبيعات خلافًا للحقيقة، ورغم كون ما تضمنته الكشوف قيمة الزريعة الملقاة في البحيرات، ولا يجوز إثباتها بباب الإيرادات، مما ترتب على ذلك من صرف مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والتعليمات».
واستندت النيابة إلى إقرار المحالين بإعداد والتوقيع واعتماد تلك الكشوف بوصفهم الوظيفي، وما أسفرت عنه التحقيقات رغم ما هو ثابت بها من تضمينها مبالغ مالية، على أنها إيرادات الهيئة جهة عملهم، رغم كونها قيمة الزريعة المصروف على شرائها وإنتاجها من قبل الهيئة جهة عملهم ومن موازنتها، وهو ما تضمنته مذكرات العرض لإجراء تلك التسوية، والتي ثبت منها أن تلك المبالغ هي عن أعمال وتوريدات الباب السادس بالمخالفة للمبادئ المحاسبية والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981، كما أكدت التحقيقات أن ما ارتكبه المحالون للمحاكمة ينطوي على ازدواجية في الصرف.
حيث حددت موازنة الهيئة جهة عملهم المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق المستهدف من المبيعات، وانتهت التحقيقات إلى قيد الواقعة مخالفة مالية، وإحالة المخالفين السبعة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
" نقلا عن العدد الورقي..."