رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأديب 7 مسئولين بجهاز تنظيم مياه الشرب بسبب المعونة الأمريكية

فيتو

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 264 لسنة 60 قضائية بمجازاة 7 مسئولين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة بسبب قطع غيار وسيارات المعونة الأمريكية.


وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين السبعة خالفوا القانون واللوائح والتعليمات والقواعد المالية ولائحة المخازن وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت حيثيات الحكم أن محمد السيد موسى، أمين مخزن بجهاز مياه الشرب والصرف الصحي وقع على 6 إذون صرف قطع غيار سيارات المعونة الأمريكية على الرغم من عدم صرف تلك القطع فعليًا وبطريقة مجمعة وصورية.

وقام محمود بدر كامل، كاتب الشطب بإدارة المخازن بالتوقيع على محاضر إضافة قطع الغيار رغم سبق إضافتها فعليا، ووقع أذون الصرف بطريقة مجمعة وصورية.

معاقبة مدير عام الفتاوى والعقود بـ"الاستثمار القومي"

وتبين من أوراق القضية أن وائل أبو الحسن حسين، سائق بإدارة المخازن وقع على أذون صرف قطع غيار للسيارة رقم 4723 / هـ د، رغم صوريته وعلمه بذلك، بينما وقع السائق محمد أحمد عبده على اذن صرف قطع غيار للسيارة 981 ب ن وعهدته.

ووقع عمرو محمود عبد السلام، فني صيانة بالجهاز على 7 أذون صرف بطريقة مجمعة وصورية بقصد التغطية على ما تم استخدامه من قطع غيار من وقت الاستلام حتى تاريخ الإضافة رغم علمه بذلك.

كما سمح أشرف عبد السلام محمد، مدير إدارة حماية المستهلك سمح خلال فترة عمله مديرًا للشئون الإدارية باستخدام بعض قطع غيار المعونة الأمريكية قبل إضافتها للمخازن، وأعتمد أذون الصرف صوريًا واحتفظ ببعض أصناف قطع غيار السيارات ولم يسلمها للمخازن.

وأصدرت ليلى ذكائي سعد، مدير عام الأمانة بالجهاز تعليمات لمرؤسيها بتدوين تاريخ على إجراءات إضافة قطع غيار المعونة الأمريكية مخالف للحقيقة، ووقعت على أذون الصرف للتغطية على ما تم استخدامه من وقت الاستلام حتى الإضافة الفعلية.

وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر المخالفين من الأول حتى السادس، وتغريم المخالفة الأخير ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
Advertisements
الجريدة الرسمية